تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
179
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
الأوّل : أنّ البقية بأجمعها خارجة عن المسمّى ودخيلة في المأمور به . الثاني : أنّ الأركان هو الموضوع له . وقد أورد شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) على كل واحد من الأمرين إيراداً . أمّا الأوّل : فقد أورد عليه بأنّه إن أراد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط في المسمى ، عدم دخولها فيه دائماً ، فيردّه : أنّه ينافي الوضع للأعم ، فان لازمه عدم صدق لفظ الصلاة على الفرد الصحيح إلاّ بنحو من العناية والمجاز ، ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل . وإن أراد به دخولها فيه عند وجودها ، وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول ، ضرورة أنّ دخول شيء واحد في ماهية عند وجوده ، وخروجه عنها عند عدمه أمر مستحيل ، لاستحالة كون شيء جزءاً لماهية مرّة ، وخارجاً عنها مرّة أُخرى ، فان كل ماهية متقوّمة بجنس وفصل أو ما يشبههما ، فلا يعقل أن يكون شيء واحد مقوّماً لماهية عند وجوده ، ولا يكون كذلك عند عدمه . فإذن لا يعقل أن تكون البقية داخلة في المسمّى عند تحققها وخارجة عنه عند عدمها ، فأمرها لا محالة يدور بين الخروج مطلقاً أو الدخول كذلك ، وكلا الأمرين ينافي الوضع للأعم . أمّا الأوّل فلما عرفت ، وأمّا الثاني فلأنّه يناسب الوضع للصحيح لا للأعم كما لا يخفى . ثمّ أورد ( قدس سره ) على نفسه بأنّ الالتزام بالتشكيك في الوجود ، وفي بعض الماهيات كالسواد والبياض ونحوهما يلزمه الالتزام بدخول شيء في الوجود أو الماهية عند وجوده ، وبعدم دخوله فيه عند عدمه ، فانّ المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتام ، فالوجود يصدق على وجود الواجب ووجود الممكن على عرضه العريض ، وكذا السواد يصدق
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 61 وما بعدها .