تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
160
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
نعم ، استثنى ( قدس سره ) من ذلك القصر والاتمام ، فقال إنّهما في عرض واحد ، فلا بدّ من تصوير جامع بينهما ، ثمّ رتّب على ذلك بطلان ثمرة النزاع بين قول الأعمي وقول الصحيحي ، وهي جواز التمسك بالإطلاق على الأعمي ، وعدم جوازه على الصحيحي ، فانّه بناء على كون الصلاة مثلاً موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسك بالاطلاق ولو فرض وجود مطلق في العبادات ، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الاستعمال ، ومعه يصبح اللفظ مجملاً لا محالة . ثمّ قال : إنّ الحال في سائر المركبات الاختراعية أيضاً كذلك ، يعني أنّ اللفظ فيها موضوع ابتداءً للمرتبة العليا ، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد أو من جهة الاشتراك في الأثر ( 1 ) . ونتيجة ما أفاده ( قدس سره ) ترجع إلى أُمور : الأوّل : أنّ الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين ، غاية الأمر الصحيحي يدعي صحّة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقية المراتب ، والأعمي يدعي صحّته على الاطلاق . الثاني : أنّه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية . الثالث : أنّ الصحيحي والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين صلاتي القصر والإتمام ، ليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع . الرابع : بطلان ثمرة النزاع بين القولين . أمّا الأوّل : فيردّه أنّ إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية والعالية بعرضهما العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها ، مثلاً إطلاق لفظ الصلاة على المرتبة العليا وهي صلاة المختار الواجدة لجميع الأجزاء
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 52 وما بعدها .