تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

139

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

إذا لاحظناه بما له من السعة والإطلاق فلا محالة ينطبق على جميع أفراده فلا يعقل انطباقه على بعضها دون بعضها الآخر ، وإن لاحظناه بما له من الخصوصية كالعالمية أو الهاشمية أو العربية أو غير ذلك ، فلا يعقل انطباقه إلاّ على أفراد هذه الحصّة ، فعدم الاطراد بهذا المعنى أو الاطراد ، مشترك فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، وتابع لسعة المعنى وضيقه ، مثلاً لفظ الماء في لغة العرب موضوع للجسم السيال البارد بالطبع ، مع أنّه لا ينطبق على كل جسم سيال بارد بالطبع ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّ معناه حصّة خاصة منه ، لا هو على إطلاقه وسريانه ، وعليه فلا محالة لا ينطبق إلاّ على أفراد تلك الحصّة دون غيرها وهكذا ، وعلى ذلك لا يكون عدم الاطراد كاشفاً عن عدم الحقيقة . ومنه يظهر أنّ عدم اطراد إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع على كل فرد من أفراده ، لا يكون إلاّ من جهة أنّ صحّة ذلك الإطلاق إنّما كانت باعتبار حصّة خاصة من ذلك الكلّي ، لا هو باطلاقه ، ومن المعلوم أنّ ذلك الاطلاق باعتبار تلك الحصّة مطرد . فالنتيجة لحدّ الآن أُمور : الأوّل : أنّ انطباق طبيعي المعنى على أفراده ومصاديقه قهري وأجنبي عن الاستعمال رأساً . الثاني : أنّ سعة الانطباق وضيقه تابعان لسعة المعنى وضيقه عرفاً ، فان تعيين المفاهيم وخصوصياتها من حيث السعة والضيق أمر راجع إلى أهل العرف ، فإن كان معنى اللفظ عندهم وسيعاً كان الانطباق أيضاً كذلك ، وإن كان ضيقاً وحصّة خاصة فالانطباق تابع له . الثالث : أنّه لا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، فهما على حد سواء في ذلك .