السيد الخوئي

69

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 61 ) : لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كلّ منهما اقتصاصه ( 1 ) ، وأمّا استرقاقه فيتوقّف على رضا مولى القاتل ( 2 ) ، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتصّ الآخر سقط حقّ الأوّل ، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو بعده ، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب ( 3 ) . نعم ، إذا استرقّه مولى

--> ( 1 ) في ص 58 . ( 2 ) في ص 67 . ( 3 ) المبسوط 7 : 8 .