السيد الخوئي

67

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 60 ) : لو قتل عبد حرّين معاً ثبت لأولياء كلّ منهما حقّ الاقتصاص مستقلاًّ ، فلا يتوقّف على إذن الآخر ( 1 ) . نعم ، لو بادر أحدهما واسترقّه جاز للآخر أيضاً ذلك ، ولكنّهما يصبحان شريكين فيه ( 2 ) ، وإذا قتل أحدهما واسترقّه أولياؤه ثمّ قتل الثاني اختصّ العبد بأولياء الثاني ،