السيد الخوئي
63
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى ، كما أنّه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو مدبّراً ( 1 ) . ( مسألة 56 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به ( 2 ) ، وإلاّ فالمشهور أنّه لا يقتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والأقرب أنّه يقتل ( 3 ) .
--> ( 1 ) في ص 52 . ( 2 ) المائدة 5 : 45 . ( 3 ) المائدة 5 : 45 . ( 4 ) الجواهر 42 : 111 . ( 5 ) البقرة 2 : 178 .