السيد الخوئي
60
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً والآخر مدبّراً ( 1 ) ، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ( 2 ) ولا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه ( 3 ) . ( مسألة 53 ) : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ ( 4 ) ، وإن كان مطلقاً تحرّر بعضه ، فلكلٍّ من مولى المقتول وورثته حقّ القتل ( 5 ) ، فإن قتلاه معاً فهو ، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه . وهل لوليّ
--> ( 1 ) المائدة 5 : 45 . ( 2 ) في ص 48 - 50 .