السيد الخوئي

50

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

كما هو الحال في القتل الخطائي ( 1 ) ، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو أمة ( 2 ) ، كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف مال كتابته أو أقلّ من ذلك ( 3 ) . وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمداً ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 3 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 .