السيد الخوئي

44

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل الأمة فكذلك ( 1 ) ، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرّة ( 2 ) ، ولو كان العبد أو الأمة ذمّيّاً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمّي أو الذمّيّة . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنّاً أو

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 97 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 29 : 207 / أبواب ديات النفس ب 6 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 5 ح 1 .