السيد الخوئي

41

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

وليس لوليّ المقتول مطالبة وليّها بنصف الدية ( 1 ) . ( مسألة 42 ) : إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص ( 2 ) . نعم ، تثبت الدية ، وهي على الأوّل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله ، على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى . ( مسألة 43 ) : إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص ( 3 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 85 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17 . ( 2 ) المائدة 5 : 45 .