السيد الخوئي
25
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
المدعى عليه الإجماع هو التداخل أيضاً والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس . ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والأقرب عدم التداخل ( 1 ) . وأمّا القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة ، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات ، فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ولا يقتصّ منه بغير القتل ( 2 ) ، كما أنّه لا ريب في عدم التداخل إذا
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 206 ، الجواهر 42 : 62 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 13 : 446 .