السيد الخوئي
21
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 22 ) : لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه وسقط فمات ، فإن لم يكن الغالبَ في ذلك السقوطُ المهلك ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية ، وإلاّ ففيه الوجهان ، والأقرب أنّه لا شيء عليه ( 1 ) . وكذلك الحال فيما إذا اُكره على شرب سمّ فشرب فمات . ( مسألة 23 ) : إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنّه قاتل لنفس محترمة ، أو نحو ذلك ، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثمّ بعد إجراء الحدّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً ، كان القود على الشهود ( 2 ) ، ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حدّ على المباشر للقتل أو الرجم ( 3 ) . نعم ، لو علم مباشر القتل بأنّ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود ( 4 ) . ( مسألة 24 ) : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرّة ، بمعنى : أنّه لم يبق له إدراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختياريّة ، ثمّ ذبحه آخر ، كان القود على
--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 189 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 197 .