السيد الخوئي

13

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث ، فعلى القاتل القود ، وعلى الممسك الحبس مؤبّداً حتّى الموت ، وعلى الناظر أن تقفأ عيناه ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود ، وعلى الآمر الحبس مؤبّداً إلى أن يموت ( 2 ) . ولو أكرهه على القتل ، فإن كان ما توعّد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله - والحال هذه -

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 49 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 50 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 50 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 29 : 45 / أبواب القصاص في النفس ب 13 ح 1 .