السيد الخوئي
107
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 92 ) : لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ ، فهذا يتصوّر على وجهين : الأوّل : أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي ، لا لجهله بخصوصيّاته ، فحينئذ يستفصل القاضي منه ( 1 ) . الثاني : أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ، وأنّه لا يدري أنّ القتل الواقع كان عمداً أو خطأً . وهذا أيضاً يتصوّر على وجهين :