السيد الخوئي
97
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 87 ) : لو كان القاتل سكراناً ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى المشهور الأوّل ، وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : إنّ من شرب المسكر إن كان يعلم أنّ ذلك ممّا يؤدّي إلى القتل نوعاً ، وكان شربه في معرض ذلك ، فعليه القود ( 1 ) ، وإن لم يكن كذلك ،
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 233 / أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 2 ، التهذيب 10 : 240 / 955 .