السيد الخوئي
85
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما ( 1 ) . ( مسألة 80 ) : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية ، فالأظهر قبول دعواه ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .