السيد الخوئي

83

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 78 ) : لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر ، وأقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له ، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه ( 1 ) . ( مسألة 79 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء ، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات ، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثة ، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف الزوجة ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل 27 : 252 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 9 . ( 2 ) في ص 59 .