السيد الخوئي
78
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 71 ) : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً ، فإن كان المبيع تالفاً ، فالقول قول المشتري مع يمينه ( 1 ) ، وإن كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور ( 2 ) .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 281 - 282 . ( 2 ) الوسائل 18 : 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1 .