السيد الخوئي
66
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده البيّنة ( 1 ) . وعلى الثالث : فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ( 2 ) ، وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين ( 3 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل 27 : 229 / أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 253 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 10 .