السيد الخوئي

63

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )

وعلى الثالث : كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل وردّ الحلف على المدّعي فإن حلف حكم له ، وإلاّ فالمال لذي اليد ( 1 ) . وأمّا الصورة الثانية : ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة ، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بيّنة أصلاً . فعلى الأوّل : إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 27 : 241 / أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 242 / أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 6 . ( 3 ) في ص 59 .