السيد الخوئي
58
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في دعوى الأملاك ( مسألة 58 ) : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له ( 1 ) . ( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور : الأُولى : أن يكون المال في يد أحدهما . الثانية : أن يكون في يد كليهما . الثالثة : أن يكون في يد ثالث . الرابعة : أن لا تكون عليه يد .
--> ( 1 ) الوسائل 27 : 273 / أبواب كيفية الحكم ب 17 ح 1 .