السيد الخوئي
49
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 46 ) : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً ، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبّله أحدهما ويعطى الآخر حصّته من القيمة ، أُجبرا على البيع وقسّم الثمن بينهما ( 1 ) . ( مسألة 47 ) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الآخر عنها ، أُجبر الممتنع عليها ، فإن لم يمكن جبره عليها أُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما ( 2 ) .