السيد الخوئي
43
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 39 ) : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع ( 1 ) ، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته ولا يشاركه فيها غيره ، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره ( 2 ) ، وكذلك الحال في دعوى الوصيّة بالمال لجماعة ، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع . ( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور أنّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه ( 3 ) ، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ ، وفيه إشكال ، والأقرب أنّ لوليّه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه