السيد الخوئي

41

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً ، عيناً كان أو ديناً . وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب ( 1 ) .

--> ( 1 ) الغنية 2 : 439 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 272 ، الجواهر 40 : 272 . ( 3 ) الوسائل 27 : 265 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 5 .