السيد الخوئي
37
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ، فإنّ حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر ( 1 ) ، وأمّا الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ولا يسقط بالحلف ( 2 ) ، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ . ( مسألة 36 ) : إذا كان على الميّت دين ، وادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً ، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين ( 3 ) ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه ،
--> ( 1 ) الوسائل 28 : 46 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 3 . ( 2 ) في ص 210 . ( 3 ) في ص 39 .