تقرير بحث السيد الخوئي لتوحيدي التبريزي
34
مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي )
نعم ورد في مسند أحمد باسناده عن ابن عباس في بعض روايات تلك القضية ( 1 ) : « إنّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه » باسقاط لفظ ( أكل ) . إلاّ أنّ أُصول حديثهم كلها مطبقة على ذكره ، حتى ابن حنبل نفسه نقل ذلك في موضع آخر من كتابه عن ابن عباس كما أشرنا إلى مصدره في الحاشية ، نعم قد أورده الفقهاء من العامة ( 2 ) والخاصة ( 3 ) في كتبهم الاستدلالية كثيراً مع إسقاط كلمة
--> ( 1 ) « أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لعن الله اليهود ، حرّم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها ، وإنّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه » راجع 1 : 530 / 2956 . ( 2 ) راجع حياة الحيوان للدميري ] 1 : 373 - 374 مادّة الحمام [ ذيل الحكم قال : وأمّا بيع ذرق الحمام وسرجين البهائم المأكولة وغيرها فباطل ، وثمنه حرام ، هذا مذهبنا ، إلى أن قال : واحتجّ أصحابنا بحديث ابن عباس : « إنّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه » وهو حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح ، وهو عام إلاّ ما خرج بدليل كالحمار . أقول : المذكور في المصدر المتقدّم من سنن أبي داود السجستاني مشتمل على كلمة ( أكل ) فلاحظ وشرح فتح القدير 6 : 44 استدلّ به على حرمة بيع الخمر ، وغيرهما من كتبهم الاستدلالية . ( 3 ) راجع البحار 100 : 55 / 29 نسبه إلى خط الشيخ محمد بن علي الجبعي ، وفي الخلاف - للشيخ الطوسي 3 : 185 / بيع السرجين - استدل به على حرمة بيع السرجين النجس والخلاف 6 : 92 استدل به على حرمة بيع الدهن المتنجّس . والمستند 14 : 65 استدل به على حرمة بيع الخمر ] لا يخفى أنّ الطبعة الأخيرة مشتملة على كلمة أكل [ ، والغنية ] 213 [ أول البيع ، وغيرها من الكتب ، من غير أُصول الحديث . ثم إنّ هذه الروايات كلّها ضعيفة السند ، أمّا ما في كتب العامة فواضح ، وأمّا في كتب الخاصة فللإرسال .