تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

90

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

فادعت أنّ مولاها أعتقها ، ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان ، فإنّ الوطء حينئذ أيضاً لا يجوز ، لاستصحاب بقائها على الرقية ( * ) ( 1 ) . نعم ، لو لم يعلم سبق رقيتها ، جاز له التعويل على قولها ، لأصالة الحرية ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 67 ح 3 . ( * ) هذا إذا لم تكن شبهة ، وإلَّا كما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطئها كان الوطء وطء شبهة ، وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد ، يعني أن الولد رق ، ولكن يجب على أبيه فكَّه على ما تقدّم .