تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

86

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو جاءت بولد ، ففي كونه حراً ، أو رقّاً لمولاها ، قولان ( 1 ) . فعن المشهور أنه رقّ ، ولكن يجب على الأب فكَّه بدفع قيمته يوم سقط حيّاً ، وإن لم يكن عنده ما يفكَّه به سعى في قيمته ، وإن أبى وجب على الإمام ( عليه السلام ) دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 67 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 67 ح 1 .