تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
84
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3812 ] مسألة 12 : إذا دلَّست أمة فادعت أنها حرّة ، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف ، وجب عليه المفارقة ( 1 ) . وعليه المهر لسيدها ، وهو العشر ونصف العشر على الأقوى ( 2 ) لا المسمّى ، ولا مهر المثل . وإن كان أعطاها المهر
--> ( 1 ) راجع ص 18 ه 1 .