تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
78
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
الحرمة ( * ) ( 1 ) وعدم التعزير أيضاً . وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج . ويحدّ حينئذ حدّ الزنا إذا كان عالماً بالحكم ، ولم يكن مشتبهاً من جهة أُخرى ، وعليه المهر بالدخول ، وإن كانت الأمة أيضاً عالمة على الأقوى ( * * ) ( 2 ) . وفي كونه المسمّى ، أو مهر المثل ، أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً ، وجوه ، بل أقوال ، أقواها الأخير ( 3 ) .
--> ( * ) بل الظاهر هو التحريم ، ولا ينافي ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الإجازة ، وكذلك الحال في التعزير إلَّا إذا فرض أنه كان مشتبهاً . ( * * ) في ثبوت المهر في هذا الفرض إشكال بل منع كما تقدّم منه أيضاً في المسألة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزويج في عدّة الغير .