تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

70

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأما إذا كان بالإذن من أحدهما ، فالظاهر أنه كذلك ( 1 ) . ولكن المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن . ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن ، بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد ، حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرّة ، وإلَّا فلا وجه له . وكذا لو كان الوطء شبهة ( 2 ) منهما ، سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة ، فإن الولد مشترك ( 3 ) . وأما لو كان الولد عن زنا من العبد ، فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة ، سواء كان من طرفها شبهة أو زنا ( 4 ) . [ 3809 ] مسألة 9 : إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ ( 5 ) لا يصح اشتراط رقِّيّته على الأقوى ( 6 ) في ضمن عقد التزويج ، فضلًا عن عقد خارج لازم . ولا