تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

64

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ثمّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له ( 1 ) . وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسويّة ( * ) ( 2 )

--> ( * ) لا يبعد أن يكون الولد لمالك الأمة على أساس أنه نماؤها كما هو الحال في سائر الحيوانات .