تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

61

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها ( 1 ) . وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد ، أو عن زنا من الحرّ منهما ، فالولد رقّ ( * ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 74 ح 1 . ( * ) هذا إذا كانت الأُمّ أمة ، وأمّا إذا كانت الأُمّ حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حرّا وإن كانت زانية أو عالمة بفساد العقد ، وسيأتي منه ( قدس سره ) في المسألة الرابعة عشرة الفرق بين الزِّنا وفساد العقد على خلاف ما ذكره هنا .