تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
55
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
أحدهما ، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما ، أو عند أحدهما ( 1 ) . وأما إذا كان أحد الأبوين حراً ، فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح ( 2 ) أو شبهة
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ح 3 . ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ح 2 . ( 3 ) المختلف 7 : 168 .