تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
53
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
إذا كان الشراء بعد الدخول ، لاستقرار المهر حينئذ ( 1 ) . وعن العلامة في القواعد : البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمّة العبد وإن كان بعد الدخول ، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر ، فيخلو البيع عن العوض . وهو مبني على عدم صحّة ملكية المولى في ذمّة العبد . ويمكن منع عدم الصحّة ( 2 ) . مع أنه لا يجتمع ملكيتها له ولما في ذمته ، بل ينتقل ما في ذمّته إلى