تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
49
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
إن كان ذلك بعد الدخول ( 1 ) . وأما إن كان قبله ، ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ، أو ثبوت تمامه ( * ) ، وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ ( 2 ) . ثمّ هل يجري عليها حكم الطَّلاق قبل الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط كلًا إذا اشترته بالمهر الذي كان
--> ( * ) لا يبعد أنه المتعين .