تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
42
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو أراد زوجها أن يسافر بها ، هل له ذلك من دون إذن السيد ؟ قد يقال : ليس له ، بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها ، فإنه يجوز له من دون إذن الزوج . والأقوى العكس ( * ) ( 1 ) لأنّ السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم
--> ( * ) بل الأقوى عدم الجواز لكل من السيِّد والزّوج بدون إذن الآخر ، لأنّ لكل منهما حق الانتفاع من الأمة أحدهما بالاستخدام والآخر بالاستمتاع ، ولا يجوز لواحد منهما تفويت حق الآخر بدون رضاه ، وأما الأمة فبما أنه يجب عليها إطاعة زوجها وإطاعة سيِّدها ففي صورة المعارضة بينهما يدور أمرها بين المحذورين ولا يبعد تقديم حق السيِّد لاحتمال أهميته .