تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
36
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
ثمّ إنّ المولى إذا أذن ، فتارة يعين مقدار المهر ، وتارة يعمم ، وتارة يطلق . فعلى الأوّلين لا إشكال . وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف ( 1 ) . وإذا تعدى وقف على