تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

32

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3803 ] مسألة 3 : لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى ( 1 ) . ويجوز أن يجعله في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه . وهل له ذلك قهراً عليه ؟ فيه إشكال ( 2 ) كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه . وأمّا لو أذن له في التزويج ، فإن عيّن كون المهر في ذمّته ، أو في ذمّة العبد ، أو في عين معيّن ، تعيّن ( 3 ) . وإن أطلق ، ففي كونه في ذمّته ، أو في ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهده أداءه عنه ، أو كونه في كسب العبد ، وجوه : أقواها الأوّل ( 4 ) لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه