تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

369

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً ( 1 ) . ورجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة ، لا وجه له ، خصوصاً في الوصيّة بالعين المعينة . [ 3917 ] مسألة 8 : إذا حصل للموصي مال بعد الموت ، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون . فلو أوصى بالثّلث أو الرّبع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلًا . وإذا أوصى بعين ، وكانت أزيد من الثلث حين الموت ، وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها ( 2 ) . وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلًا .