تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
366
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
بل الأقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم ( * ) ( 1 ) إلَّا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا ( 2 ) فيرجع إلى عدم الإجازة . ومعه يشكل السّماع ( * * ) ( 3 ) فيما ظنّوه أيضاً .
--> ( * ) هذا إنّما يتم في مثل الوصيّة بمعلوم كالعبد والدار ، فإنّ الإجازة حينئذ تكون نافذة ولو علم مخالفة علم المجيز لما عليه الموصى به من الماليّة ، فإنّ التخلَّف حينئذ من قبيل تخلَّف الداعي وهو لا يضرّ بصحّة الإجازة ، وأمّا في مثل الوصيّة بالنصف مثلًا فالمجاز على تقدير اعتقاد المجيز بأنّ المال ألف درهم فرضاً إنّما هي الوصيّة بخمسمائة درهم فلا تكون الإجازة نافذة في الزائد ، وبذلك يظهر أنه لا مانع من سماع الدعوى في هذه الصورة ، إلَّا أنها محتاجة إلى الإثبات لأنها مخالفة لظاهر الكلام . ( * * ) لعلَّه من سهو القلم ، وصحيحه « يشكل القضاء » .