تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
360
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
بل وكذا إذا قال : أعطوا مقدار كذا خمساً أو زكاة أو نذراً أو نحو ذلك ، وشكّ في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي ، فإنها أيضاً تخرج من الأصل ، لأنّ الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما ( 1 ) والظاهر من كلامه اشتغال ذمّته بهما ( 2 ) . [ 3913 ] مسألة 4 : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي ، فلا إشكال في نفوذها ( 3 ) ولا يجوز له الرجوع في إجازته ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 357 و 358 كتاب الوصايا ، باب 41 ح 24756 و 24757 .