تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

358

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

بل وكذا إن اتّفق أنه لم يوص بالثّلث أصلًا . لأنّ الوصيّة المفروضة مخالفة للشرع ( * ) ( 1 ) وإن لم تكن حينئذ زائدة عن الثّلث . نعم ، لو كانت في واجب نفذت لأنّه يخرج من الأصل ( * * ) ( 2 ) إلَّا مع تصريحه بإخراجه من الثّلث .

--> ( * ) فيه منع ظاهر . ( * * ) مرّ أنّ الواجبات الدينيّة كالصّلاة والصّوم لا تخرج من الأصل ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .