تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

356

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض ، نفذت في حصّة المجيز فقط ( 1 ) ولا يضرّ التبعيض ، كما في سائر العقود . فلو خلف ابناً وبنتاً وأوصى بنصف تركته ، فأجاز الابن دون البنت ، كان للموصى له ثلاثة إلَّا ثلث من ستة ( 2 ) . ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة . [ 3911 ] مسألة 2 : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له ( 3 ) . فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه ، وكانت بقدره أو أقلّ ، صحّت . ولو قصد كونها من الأصل ، أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماً