تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

346

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وتبعه بعض . والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصيّة بالمال ( 1 ) . وأما الوصيّة بما يتعلَّق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلَّق له بالمال ، فالظاهر صحّتها . كما إنّ الحكم مختصّ بما إذا كان فعل ذلك عمداً ( 2 ) لا سهواً أو خطأً ، وبرجاء أن يموت ( 3 ) لا لغرض آخر ، وعلى وجه العصيان ( 4 ) لا مثل الجهاد في سبيل الله . وبما لو مات من ذلك . وأمّا إذا عوفي ثمّ أوصى ، صحّت وصيّته بلا إشكال ( 5 ) . وهل تصحّ وصيّته