تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
339
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
كما أنه لو أُغمي عليه ( 1 ) أو سكر لا تبطل وصيّته . فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصيّة . الثالث : الاختيار ( 2 ) . الرابع : الرّشد ، ( * ) فلا تصحّ وصيّة السفيه ( 3 ) وإن كانت بالمعروف ، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده . وأمّا المفلس فلا مانع من وصيّته وإن كانت بعد
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 23 كتاب الأيمان ، ب 12 ح 12 . ( 2 ) انظر مختلف الشيعة 6 : 363 مسألة 141 . ( * ) في اعتباره إشكال ، والاحتياط لا يُترك .