تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
332
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فردّ لا تبطل ( 1 ) . [ 3907 ] مسألة 9 : الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ ، ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ ( 2 ) بل يكفي كل فعل دالّ عليها ( 3 ) حتى الإشارة والكتابة ولو في حال الاختيار إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة ، فإنّ ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال . فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له . بل يكفي وجود مكتوب منه بخطَّه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصيّة ( 4 ) . ويمكن أن يستدلّ عليه بقوله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلَّا ووصيّته تحت رأسه » ( 5 ) . بل يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 1 ح 7 .