تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
322
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثاني : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم ، فهل تبطل ، أو تصحّ ويرث الرادّ أيضاً مقدار حصته ، أو تصحّ بمقدار حصة القابل فقط ، أو تصحّ وتمامه للقابل ، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل ، أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل ؟ وجوه ( * ) ( 1 ) .
--> ( * ) إذا كان موت الموصي قبل موت الموصى له ، فلا ريب في تعيّن الوجه الثاني على ما مرّ ، وأمّا إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملَّك الوارث بعدم ردّه فالمتعيِّن هو الثالث ، وأمّا على ما قوّيناه من أنه لا أثر للرد فيتعيّن الوجه الثاني أيضاً .