تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
307
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
حيث إن الردّ بعد الإيجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير . وكما في إجازة الفضولي ، حيث إنها لا تصحّ بعد الردّ . لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقياً على إيجابه . بل في سائر العقود أيضاً مشكل ( 1 ) إن لم يكن إجماع ، خصوصاً في الفضولي ، حيث إنّ مقتضى بعض الأخبار صحّتها ولو بعد الردّ . ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا كان القبول بعد الردّ ، ممنوعة .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 88 ح 1 .