تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

305

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وكذا يجب أداء ديون الناس الحالَّة ( 1 ) . ومع عدم الإمكان ، أو مع كونها مؤجلة ، يجب الوصيّة بها ( 2 ) إلَّا إذا كانت معلومة ، أو موثقة بالإسناد المعتبرة . وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك ، فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصيّة بها . ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا ، إذا احتمل وجود متبرِّع أو أداءها من بيت المال . [ 3902 ] مسألة 4 : ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها ( 3 ) إذا كان قبل حصول الملكية ( * ) ، وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلًا لها .

--> ( * ) المعروف بينهم أنّ رد الوصيّة حال حياة الموصي لا يبطلها ، وهو الصحيح ، وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول [ في التعليقة المتقدِّمة ] ، وأمّا الرد في سائر العقود فالظاهر أنه لا يبطلها ، فلو قبل بعده صحّت ، بل الأمر كذلك في العقد الفضولي أيضاً إن لم يقم إجماع على خلافه .